شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تساؤل الكثيرين من موظفي الدوائر الحكومية المصرية عن حالات نقل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، إذ حددها قانون الخدمة المدنية تفصيلًا بما يتضمن كافة الإجراءات والضوابط والشروط الخاصة بـ نقل وندب موظفي الجهاز الإداري للدولة، والتي نتعرف عليها تفصيلًا فيما يلي.
نصت المادة رقم 98 من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الخدمة المدنية، والصادرة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لعام 2017 على أن حالات نقل موظفي الجهاز الإداري للدولة تتمثل في الآتي:
- يُشترط لنقل الموظف أن تكون الوظيفة المنقول إليه شاغرة حاليًا وممولة في موازنة الدولة.
- أن يتم نقل الموظف في نفس المستوى الوظيفي.
- أو أن يتم نقل الموظف إلى إحدى الوظائف التي يوفرها الجهاز الإداري الدولة بالتنسيق مع وزارة المالية.
- ألا يُسبب نقل الموظف فقدانه لدوره في الترقية، إلا إذا جاء أمر النقل بناءً على طلبه.
- استيفاء الموظف لاشتراطات شغل الوظيفة التي سيتم نقله إليها.
- أن يكون نقل الموظف بناءً على طلب منه، أو بناءً على طلب الوحدة المنقول منها، أو الوحدة المنقول إليها، ويأت النقل تحقيقًا للمصلحة العامة.
- أن تسمح حالة العمل بالوحدة المنقول منها بـ نقل الموظف، مع موافقة الجهة المنقول إليها.
وتأتي كافة الضوابط السابقة في إطار قانون الخدمة العامة، وذلك ضمانًا لعدم الانحراف بالسلطة، ولا يُسمح لأحد بمخالفتها أو الحيّد عنها لأي سبب كان.