خلال الساعات الماضية اجتمع كلًا من وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، ووزير البترول والثروة المعدنية ليُثمر اجتماعهما عن إصدار توجيهات صارمة بشأن تحديد تكلفة إنتاج رغيف الخبر المُدعوم بمخابز الدولة، وكذلك أسعار المواد البترولية، إذ شَددا على ضرورة أداء المديريات التموينية والأجهزة المعنية بالرقابة لدورها في تعزيز الرقابة على محطات الوقود والمخابز، لضمان توفير الخبز المدعوم والمواد البترولية للمواطنين بالأسعار المُعلنة رسميًا دون زيادة، مع التشديد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين أو الإضرار بمصلحة المواطن.
تضمن قرار وزير التموين المصري متضمنًا تحديد التكلفة المالية لتصنيع الخبز المدعم بالمخابز البلدية التي تتبع وزارة التموين في القطاع العام والخاص، والتي تتضمن ما يدفعه المواطن (10 قروش فقط من سعر رغيف الخبز)، على أن تلتزم الهيئة العامة للسع التموينية بتحمّل فارق التكلفة، والتي جاءت على النحو الآتي:
م | نوع الخبز | تكلفة تصنيع رغيف الخبز بعد اختصام الفوارغ (بالجنيه المصري) | تكلفة تصنيع رغيف الخبز شاملةً ما يُسدده المواطن (قرش) | تكلفة تصنيع رغيف الخبز بعد خصم ما يُسدده المواطن (قرش) | (ما تُسدده الهيئة العامة للسع التموينية) خصم تأمينات عمال المخابز بالقطاع الخاص من الرغيف (قرش) | (ما تُسدده الهيئة العامة للسع التموينية) صافيّ ما يُسدد للمخبز من الرغيف (قرش) |
1 | خبز ماو (طري) | 421 | 29.03 | 9.03 | 0.75 | 8.28 |
2 | خبز ماو (مجر) | 465 | 32.06 | 12.06 | 0.75 | 11.31 |
3 | خبز مجر | 370 | 28.03 | 8.03 | 0.83 | 7.20 |
ويتم احتساب التكلفة المالية للخبز المدعم وفقًا ليانات ماكينات صرف الخبز المُثبتة بكل مخبز بلدي.
وفيما يتعلق بـ ضبط أسعار المواد البترولية، فقد جاء قرار وزير التموين والمواد البترولية استنادًا إلى قرارات سابقة من بينها القرار رقم (1360) لعام 2024 الخاص بتحديد أسعار بيع البنزين وغاز البوتوجاز، والقرار رقم (1361) الخاص بـ سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط والذي يُستخدم كوقود للسيارات.
يضع هذا القرار التزامًا وفرضًا على كافة الجهات المعنية بـ تداول وبيع المواد البترولية بأهمية الالتزام التام للأسعار الرسمية المُعلن عنها، مع وضع تحذيرًا واضحًا بشأن الامتناع عن بيع المواد البترولية أو بيعها بأسعار تفوق الأسعار المُعلنة، على أن يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.